المحقق الحلي

89

شرائع الإسلام

في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر . تفريع : إذا تحققت نية الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا ، استأنف . الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد . وكذا إذا لم يدر كم صلى . وإن تيقن الأوليين ، وشك في الزائد ، وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع ( 374 ) . الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث . بنى على الثلاث ، وأتم ، وتشهد . وسلم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . الثانية : من شك بين الثلاث والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، واحتاط كالأولى ( 375 ) . الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام . الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس . وها هنا مسائل : الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على ( 376 ) الظن ، وكان كالعلم . الثانية : هل يتعين في الاحتياط ( 377 ) " الفاتحة " ، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح ؟ قيل : بالأول : لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها . وقيل : بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه ، والأول أشبه . الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، ( 378 ) قيل : تبطل الصلاة ويسقط

--> ( 374 ) يعني : مسائل الاحتياط أربع ، وفي المدارك : أي : المسائل التي تعم بها البلوى ، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك ( 375 ) يعني : يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . ( 376 ) يعني : مشى على الظن ( 377 ) يعني : في صلاة الاحتياط ، وهي الركعة ، أو الركعتين . ( 378 ) يعني : بعد التسليم وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، مثل الاستدبار ، والحدث ونحوهما